عبد الملك الجويني

49

نهاية المطلب في دراية المذهب

وإن أردت أن تنقص جذر أربعة من جذر خمسة وعشرين ، فاجمع الأربعة والخمسة وعشرين ، تكون تسعة وعشرين ، فاحفظها . ثم اضرب الأربعة في الخمسة والعشرين ، فما بلغ ، فاضربه في أربعة ، فيكون أربعمائة ، فخذ جذرها ، وهو عشرون ، فانقصها من تسعة وعشرين المحفوظة ، فالباقي منها تسعة ، فجذرها هو الباقي من جذر خمسة وعشرين ، بعد نقصان جذر الأربعة منه وذلك ثلاثة . وإن أردت أن تنقص جذر خمسة من جذر خمسة وأربعين ، فاجمع بينهما يكون خمسين ، ثم اضرب خمسة في خمسة وأربعين ، فيكون مائتين وخمسة وعشرين ، فخذ [ جذريها ] ( 1 ) وهو ثلاثون . وإن شئت ، فاضربها في أربعة فتكون [ تسعمائة ] ( 2 ) ، فخذ جذرها ، وهو ثلاثون ، وانقصها من الخمسين المحفوظة عندك ، والباقي عشرون ، وجذرها أصم ، إلا أن جذره هو الباقي من [ جذر ] ( 3 ) خمسة وأربعين بعد نقصان [ جذر ] ( 4 ) خمسة منه . هذا قياس الباب فيما ذكرناه . وأما الأصل الخامس 6645 - فالمقصود منه بيان الاستثناء ، ومقابلة الناقص بالكامل ، والثابت بالمنتفي ، وإذا تقابلت جملتان ، فإن كان مع أحدهما أو مع كلّ واحد منهما استثناء من جنسه في الجانب الآخر ثابت ، فيسقط من الثابت مقدار الاستثناء من جنسه ، ثم نجمع ما بقي . فإن كان الاستثناء من غير جنس الثابت ، ولم يكن معهما استثناء ، فنجمعهما كما هما ، فأما النقصان والتفريق ، فنجبر فيه الاستثناء من كل واحدٍ منهما بزيادته على الآخر ، ثم ننقص أحدهما من الآخر .

--> ( 1 ) في الأصل : جذريهما . ( 2 ) في الأصل : سبعمائة . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) ساقطة من الأصل .